579

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

718 (مسألة 18): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع، ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان (1) حيضا، وفي النقاء المتخلل تحتاط (2) بالجمع (3) بين (4) تروك الحائض وأعمال المستحاضة (5)، وإن <div>____________________

<div class="explanation"> (1) في فرض وجود أمارات الحيض ولو في الأول من العادة أو التميز أو غيرهما، وإلا ففيه إشكال، لعدم قاعدة تساعد حيضية واحد منهما فضلا عن جميعها، فيرجع في مثله إلى قاعدة الجمع ين الوظائف فيهما وفي النقاء بينهما. (آقا ضياء).

* هذا إذا كان كلا الدمين في أيام العادة أو كان واجدا للصفات وأما الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضا إذا لم يكن في أيام العادة. (الخوئي).

(2) بل هو محسوب من الحيض أيضا كما مر، ولفظ " المستحاضة " في العبارة من سبق القلم. (البروجردي). * قد مر أنه محكوم عليه بحكم الحيض. (الجواهري).

* الاحتياط استحبابي. (الحكيم).

* النقاء المتخلل محسوب من الحيض، والظاهر أن لفظ " المستحاضة " من غلط النسخة إذ لا وجه لمراعاة أعمالها. (الإمام الخميني).

* قد مر أن الحكم بالحيضية لا يخلو من قوة. (الشيرازي).

(3) والأقوى كونه بحكم الحيض، ولو أرادت الاحتياط فلتجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر، ولا وجه بل لا معنى لمراعاة أعمال المستحاضة (الإصفهاني).

* عرفت أن النقاء المتخلل حيض عند المشهور، وهو الأصح، فلا يلزم الاحتياط المذكور. (كاشف الغطاء).

* تقدم أن النقاء المتخلل بين أيام الحيض الواحد بحكمه على الأقوى.

(النائيني).

(4) تقدم أن الأظهر كونه من الحيض، وكذا الحال في ما بعده. (الخوئي).

(5) بل أعمال الطاهر كما أشرنا إليه سابقا وإن كان إلحاق النقاء المتخلل</div>

Page 581