Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
كانا متساويين في الصفات فالأحوط (1) جعل (2) أولهما (3) حيضا (4)، وإن كان الأقوى التخيير، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> * ومع نقصان العدد تتمها من الفاقد مع الإمكان. (الگلپايگاني).
(1) هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني). * لا يترك (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(2) لا وجه له كما أشرنا، فلا بد من الجمع بين الوظائف احتياطا. (آقا ضياء).
(3) لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* بل لا يخلو من قوة، بل لا يبعد ذلك في الفرع السابق، فالأول حيض وإن كان فاقد الصفات. (الجواهري). * بل هو الأقوى. (الحكيم).
* وتحتاط إلى تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيام دما وانقطع الدم ثلاثة أيام ورأت ستة أيام جعلت الثلاثة الأولى حيضا وتحتاط في أيام النقاء بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة وفي أيام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (الإمام الخميني).
(4) بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في كل منهما.
(الخوانساري).
* بل الأظهر ذلك لكنها إذا كانت ذات عادة عددية وكان بعض الدم الثاني متمما للعدد مع النقاء المتخلل جعلته حيضا على الأظهر. (الخوئي).
* لا يترك. (الشيرازي).
(5) إن كان بعض الثاني في آخر العادة ينقص عن أقل الحيض فلا يبعد الحكم</div>
Page 583
Enter a page number between 1 - 4,010