576

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق (1) عليه تقدم العادة أو تأخرها، ولو لم يكن الدم بالصفات (2) وترتب عليه جميع أحكام الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات، وأما غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العددية فقط، والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنها تترك العبادة، وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات (3)، وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع (4) بين تروك الحائض (5) وأعمال <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الأولى رعاية الاحتياط فيما زاد على يومين في فرض التقدم إن لم يكن الدم واجدا للصفات، وأما في فرض التأخر فإن كان عن أول العادة ولو بأكثر من يومين مع رؤية الدم في أثنائها فهو محكوم بالحيض وإن كان عن آخر العادة ولو بأقل من يومين فلا يحكم بكونه حيضا. (الخوئي).

(2) في المتأخر حينئذ إشكال. (الحكيم).

(3) على وجه يوجب الاطمئنان بالحيضية كما لا يخفى. (آقا ضياء).

* والتحيض بمجرد الرؤية مطلقا لا يخلو من قوة. (الجواهري).

(4) استحبابا والأصح أنها تجعله حيضا بقاعدة الإمكان بناء على تعميمها للإمكان الاحتمالي. ولو لم نقل بها في المقام فالمرجع إلى استصحاب الطهر وعدم الحيض حتى تتيقن أو يمضي ثلاثة أيام، نعم إذا تردد الدم بين الحيض والاستحاضة يلزمها عمل المستحاضة وإلا فصلاتها باطلة يقينا إما من جهة الحيض أو من جهة ترك وظائف المستحاضة. (كاشف الغطاء).

* وإن كان الأقرب كونها استحاضة وإن استمر الدم إلى ثلاثة أيام.

(الخوئي).

(5) لا يجب عليها تروك الحائض على الأقوى لكنها أحوط. (النائيني).</div>

Page 578