Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
المستحاضة إلى ثلاثة أيام، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا (1) نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته.
716 (مسألة 16): صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا (2)، سواء كان قبل الوقت أو بعده (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) وذلك بإطلاقه مبني على تمامية قاعدة الإمكان القياسي ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة، ولقد أشرنا إلى عدم تماميتها فلا بد حينئذ من الجمع بين الوظائف للعلم الإجمالي، نعم لو ثبت حيضية الدم في الثلاثة الأولى من جهة التمييز أو العادة أو غيرهما ثم انقطع الدم على العشر فحيضية بين الثلاثة إلى العشر ثابتة بالإجماع والنص (1) الدال بأن ما انقطع قبل العشر فهو من الحيضة الأولى، وهذه الجهة غير مرتبطة بقاعدة الإمكان إذ يلتزم به كل موافق أو مخالف في القاعدة، وإلى الفرضين أشار في النجاة أيضا فراجع. (آقا ضياء).
* على إشكال في إطلاقه، أحوطه الجمع إذا لم يكن بصفة الحيض. (آل ياسين).
* مشكل، بل الظاهر من بعض الأخبار الحكم بالحيضية مع الصفات وبعدمها مع صفات الاستحاضة، وقاعدة الإمكان عندي محل نظر، ومع ذلك الأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين. (الگلپايگاني).
(2) وإذا كان فاقدا للصفات تحتاط بالجمع بين الأحكام إلى تمام الثلاثة أيام على الأحوط. (الحكيم). * مع الصفات أو التقدم بيسير وإلا فتحتاط بالجمع بين الوظيفتين. (الگلپايگاني). * إذا كان واحدا للصفات وإلا فهو استحاضة وإن كان الاحتياط أولى. (الخوئي).
(3) ولكنها مع التأخر تجعله حيضا بمجرد الرؤية مطلقا كما في العادة، ومع التقدم</div>
Page 579
Enter a page number between 1 - 4,010