575

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الخامس يوم النقاء، والسادس أيضا حيضا، ولا إلى الأربعة (1).

714 (مسألة 14): يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين، وعد م زيادته إحداهما على الأخرى، ولو بنصف يوم أو أقل، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر (2)، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر، وأما التفاوت اليسير (3) فلا يضر، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، فالأولى مراعاة الاحتياط (4).

715 (مسألة 15): صاحبة العادة الوقتية (5) سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه (6) أو تأخره (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) والأقوى جعل الأربعة واليوم السادس في المثال حيضا وإجراء حكم النقاء بين الدمين على اليوم الخامس. (الحائري).

(2) إذا كانت متعارفة. (الحكيم).

(3) بحيث لا يعد تفاوتا عند العرف. (الگلپايگاني).

(4) بل لا يترك. (النائيني).

(5) قد مضى الاحتياط في الوقتية فقط فلا تترك الاحتياط إلا إذا تكرر الدم مرارا (كاشف الغطاء).

(7) في التأخر إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).</div>

Page 577