574

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

713 (مسألة 13): إذا رأت حيضين متواليين (1) متماثلين مشتملين على النقاء في البين فهل العادة أيام الدم فقط، أو مع أيام النقاء، أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر (2) الأول (3)، مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس، ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة، فإذا تجاوز دمها (4) رجعت إلى خمسة متوالية (5) وتجعلها حيضا لا ستة، ولا بأن تجعل اليوم <div>____________________

<div class="explanation"> الثابتة من الأوصاف على نفس الأوصاف. (كاشف الغطاء).

(1) وعليه فلو رأت حيضة تتخللها نقاء كثلاثة دما والرابع نقاء والخامس دما ورأت في الشهر الثاني أربعة دما فالأربعة عادتها. (كاشف الغطاء).

(2) سقوط النقاء المتخلل عن أيام العادة مشكل، بل الأقوى عدم سقوطه.

(النائيني).

(3) في العددية لصدق عدة أيام سواء فيؤخذ في المرة الثالثة بعدد أيام الدم بلا ضم أيام النقاء بها أصلا، وأما في الوقتية فقضية حفظ التساوي في الوقت هو الحكم بحيضية النقاء المتخلل بينها تبعا لحيضية طرفيها كما هو ظاهر.

(آقا ضياء).

* بل الثاني، والاحتياط لا يترك. (آل ياسين).

* بل الثاني. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني).

* لم يظهر لي وجه الأظهرية، بل تجعل مقدار الدم حيضا وتحتاط في النقاء في البين. (الخوانساري).

* بل الأظهر الثاني، ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).

(4) عن العشرة. (الشيرازي).

(5) بل متفرقة وتجعل اليوم الخامس يوم النقاء. (الگلپايگاني).</div>

Page 576