573

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها (1)، فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك، وهي الرؤية كذلك مرتين.

712 (مسألة 12): قد تحصل العادة بالتمييز (2) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض (3) في أول الشهر الأول، ثم رأت بصفات الاستحاضة، وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض، ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض، وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية <div>____________________

<div class="explanation"> .

كليهما، وإلا فيحكم بالحيضية. (الشيرازي).

(1) فيه تأمل. (الحكيم).

(2) لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني).

* فيه إشكال بل منع، وسيأتي منه (قدس سره) المنع من الرجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع وجود الصفات في غيره. (الخوئي).

* في حصول العادة بالتمييز إشكال أقواه العدم. (الشيرازي).

(3) ثبوت العادة بالأوصاف مشكل، لعدم دلالة موثقة سماعة (1) ومرسلة يونس (2) اللذين هما المستند لضابطة العادة عليه، مضافا إلى عدم إمكان تقديم العادة</div>

Page 575