Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
وعددية، أو وقتية فقط، أو عددية فقط، والثانية إما مبتدأة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا، لكن لم تستقر لها عادة، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها، ومطلق عليها المتحيرة أيضا، وقد يطلق عليها المضطربة. ويطلق المبتدأة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة، أي المضطربة بالمعنى الأول.
709 (مسألة 9): تتحقق العادة برؤية الدم مرتين (1) متماثلتين، فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية، كأن رأت في أول شهر خمسة أيام، وفي أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام، وإن كانتا متماثلتين في الوقت (2) دون العدد فهي ذات العادة الوقتية، كما <div>____________________
<div class="explanation"> الطهر المتخلل في العشرة بعد الثلاثة حيضا وإلا للزم انتقاض قاعدة أقل الطهر عشرة، ولا فرق في ذلك بين الحيضة الواحدة أو الحيضتين.
(كاشف الغطاء).
* ولكنه هو الأقوى. (النائيني).
(1) الأصل فيه موثقة سماعة (1) ففيها: " إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها " ومعلوم أن ذكر الشهرين جريا على الغالب فلو اتفق في شهر ثم مثلها في الثالث، وهكذا الاتفاق في الوقت فقط أو العدد فقط، وهكذا العادة المركبة وهي ما لو رأت في أول الشهر خمسة وفي وسطه ثلاثة وفي آخره ثلاثة ومثلها في الشهر الثاني أو الثالث فإن ذلك يكون لها عادة فتتحيض بمجرد رؤية الدم في الأشهر المتأخرة عن الشهرين المحققين لعادتها. (كاشف الغطاء).
(2) في تحقق العادة الوقتية فقط والعددية كذلك بتكرر الدم مرتين إشكال</div>
Page 572
Enter a page number between 1 - 4,010