571

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

إذا رأت في أول شهر خمسة، وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية، كما إذا رأت في أول شهر خمسة (1)، وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى.

710 (مسألة 10): صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية، وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى (2)، نعم لو رأت على خلا ف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.

711 (مسألة 11): لا يبعد تحقق (3) العادة (4) المركبة، كما إذا رأت في <div>____________________

<div class="explanation"> فلا يترك الاحتياط فيهما كالعادة المركبة المذكورة في المتن، نعم لو تكرر الدم مرارا يتحقق به العادة عرفا وتعرف بذلك أيام حيضها. (الحائري).

(1) تحقق العادة في الشهر الواحد محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).

(2) محل تأمل. (البروجردي).

* فيه تأمل. (الإمام الخميني).

* فيه إشكال، والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة والمضطربة. (الخوئي).

(3) بل هو بعيد. (الحكيم).

(4) في ثبوت العادة المركبة في الشرعية نظر لولا دعوى أن المدار كونها خلقا لها، غاية الأمر تصرف الشارع في سبب تحقق هذا الخلق بالمرتين قبال نظر العرف غير الحاكم بتحققها إلا مرارا عديدة فإنه حينئذ أمكن دعوى أنه كلما تجري العادة العرفية بسيطة أم مركبة تتحقق فيه العادة الشرعية بالمرتين، وبمثل هذا البيان أمكن إثبات الشهر الحيضي في قبال الهلالي مع أن ظاهر الأخبار في</div>

Page 573