Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها، فإنه لا يحكم بحيضيته، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.
702 (مسألة 2): لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة، وحار المزاج وبارده، وأهل مكان ومكان.
703 (مسألة 3): لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع، وفي اجتماعه مع الحمل قولان، الأقوى أنه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم في ما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط (1) الجمع (2) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
704 (مسألة 4): إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففي جريان أحكام الحيض إشكال (3)، فلا يترك <div>____________________
<div class="explanation"> (1) وإن كان الحكم في الحيض لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* والأقوى كونه حيضا مع اجتماع الشرائط والصفات. (الگلپايگاني).
(2) وإن كان الأقوى التحيض به مع اجتماع الشرائط والصفات. (الإصفهاني).
* لا يترك فيما إذا كان فاقدا للصفات. (الحكيم).
* مورد الاحتياط ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها وكان الدم بصفة الحيض، وأما في غيره فحال الحامل حال غيرها. (الخوئي).
* والأقوى الحكم بالحيضية. (الشيرازي).
(3) وإن كان الحكم بالحيض لا يخلو من قوة. (الجواهري).</div>
Page 561
Enter a page number between 1 - 4,010