Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الاحتياط (1) بالجمع (2) بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.
705 (مسألة 5): إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض (3)، وإن علمت بكونه دما (4) واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (5)، <div>____________________
<div class="explanation"> * وإن كان لا يبعد الحكم بالطهارة. (الشيرازي).
* أي في الابتداء، أما في الاستدامة فلا إشكال في كفاية بقائه في باطن الرحم لترتيب أحكامه. (كاشف الغطاء).
(1) ولها أن تتعمد إخراجه فتحيض به. (آل ياسين).
* الظاهر أنه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج. (الخوئي).
(2) قبل الأخراج، وأما لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيض.
(الگلپايگاني).
(3) بل ولا أحكام غيره كالنفاس والاستحاضة، بل ولا يحكم بنجاسته مع الشك في دمويته. (كاشف الغطاء).
(4) وخارجا من الرحم. (كاشف الغطاء).
(5) سيأتي أنها ترجع إلى العادة، ثم إلى الصفات، ثم فيها تفصيل. (البروجردي).
* يأتي التفصيل، ويأتي أن الرجوع إلى الصفات متأخر عن الرجوع إلى العادة. (الإمام الخميني).
* فيه تفصيل سيأتي. (الخوئي).
* بل تجعله حيضا إلا أن يكون معارضا للعادة أو لدم واجد لصفات الحيض.
(الشيرازي).</div>
Page 562
Enter a page number between 1 - 4,010