558

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

701 (مسألة 1): إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض (1) يحكم بكونه حيضا (2)، ويجعل علامة على البلوغ، <div>____________________

<div class="explanation"> * فيه إشكال. (البروجردي، الإمام الخميني).

(1) على وجه يوجب الاطمئنان بحيضيته كما يظهر ذلك من قوله عليه السلام:

" دم يعرف " (1) أو " الاخفاء فيه " (2)، فإن هذه الفقرات كاشفة عن عدم كون الشارع في مثل هذه الصفات بصدد التعبد في أمر الدم، ولذا احتمل بعض الأساطين بأن أخبار الصفات في مقام رفع الجهل بها لا في مقام جعل حكم في ظرف الجهل كما هو شأن الطرق التعبدية، لكن هذا المقدار أيضا لا يناسبه تأخير التميز عن العادة في المرسلة (3) الطويلة فالجمع بين الجهتين يقتضي أن يدعى أن إرجاع الشارع إلى الصفات لكونها من الطرق العقلائية الموجبة للاطمئنان به على وجه لا يبقى لهم خفاء فيه وكان من المعروف عندهم وحينئذ المدار التام على حصول الاطمئنان به منها مجتمعا أم متفرقا ومع عدم الاطمئنان ولو للمعارضة يرجع إلى سائر القواعد كما لا يخفى، ومن هنا ظهر وجه الإشكال في الإرجاع إلى الصفات على الإطلاق، بل لا بد من تقييدها بصورة الاطمئنان به. (آقا ضياء).

(2) مشكل، بل العدم لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).

* فيه إشكال ولعل عدمه أظهر. (الخوئي).

* محل تأمل وإشكال، وكذا في أماريته للبلوغ وإن لا يخلو من قرب إذا حصل الاطمئنان بحيضيته. (الإمام الخميني).

مع حصول العلم أو الاطمئنان، أما بدونه فالحكم بالحيضة مشكل، وعد الحيض من علائم البلوغ إنما هو بهذا الاعتبار. (كاشف الغطاء).</div>

Page 560