Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم (1).
674 (مسألة 13): إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء:
ما تفعل؟ يقول: أغتسل فغسله صحيح، وأما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح (2).
675 (مسألة 14): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا، يبني على العدم. ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحة (3).
676 (مسألة 15): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم، فإن كان (4) على وجه الداعي (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) والجهل بالحكم مع التقصير. (الحائري).
(2) في إطلاقه تأمل. (الحكيم).
(3) لو رجع شكه إلى أصل إتيان الفعل كما لو شك في وجود الحاجب على البشرة فإن مرجع شكه إلى وصول الماء على البشرة، فالظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ، فاللازم حينئذ غسل مورد الشك. (الخوانساري).
(4) لو اغتسل امتثالا للأمر المتعلق بما ضاق وقته فالبطلان مطلقا هو الأقوى كما تقدم. (النائيني).
* أي الغسل لما ضاق وقته بحيث يكون سعة الوقت داعيا إلى الغسل المطلق لا أنه إن كان الوقت مضيقا ما كنت غاسلا. (الفيروزآبادي).
(5) إذا قصد الكون على الطهارة لله، وكان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة على نحو الداعي على الداعي، وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).</div>
Page 535
Enter a page number between 1 - 4,010