Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
يكون صحيحا (1)، وإن كان على وجه التقييد (2) يكون باطلا (3). ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته (4) وصحة صلاته إشكال (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأقوى هو البطلان مطلقا إذا كان الداعي إليه امتثال الأمر بالصلاة التي ضاق وقتها إلا إذا كان الوقت باقيا بعده بمقدار ركعة. (البروجردي).
* إن كان من باب الخطأ في التطبيق كما لعله المراد. (الشيرازي).
(2) لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر في أمثال المقام. (الخوئي).
* يكون الغسل لما ضاق وقته واقعا بشرط سعة الوقت بحيث إن لم يكن موسعا ما أنا بغاسل. (الفيروزآبادي).
* أي التقييد بالأمر بالغسل الذي يستلزمه الأمر بالصلاة، والأقوى أيضا الصحة مع حصول قصد القربة وإن لم يكن في المورد أمر ولكن ملاك الأمر كاف في باب التزاحم. (كاشف الغطاء).
(3) بل يبطل مطلقا كما مر في الوضوء إذا جاء به بقصد ما ضاق وقته، وإلا صح على الأصح. (آل ياسين).
* تقدم أن الأقرب الصحة مع حصول القربة. (الجواهري).
* الظاهر صحته مع التقييد أيضا إلا أن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه. (الإمام الخميني).
(4) بل الأقوى بطلانها، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار حتى مع طرو الاختيار واقعا فتدبر. (آقا ضياء).
(5) الأقرب وجوب الإعادة. (الجواهري).
* الأقوى بطلانهما. (الإمام الخميني).
* لا ينبغي الإشكال في بطلانه وبطلان صلاته. (الخوئي).
* فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).</div>
Page 536
Enter a page number between 1 - 4,010