532

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وعدم كونه (1) من الذهب والفضة، وإباحة مكان الغسل ومصب (2) مائه، وطهارة البدن، وعدم ضيق (3) الوقت، والترتيب في الترتيبي، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم (4)، وفي حال الإحرام (5)، والمباشرة في حال الاختيار (6)، وما عدا (7) الإباحة (8) وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، <div>____________________

<div class="explanation"> الاغتراف حراما. (الحائري).

* على ما مر في الوضوء فيه وفي ما بعده. (الحكيم).

* على نحو ما مر في الوضوء، ومر حكم أواني الذهب والفضة في باب الأواني.

(الإمام الخميني).

* مع الانحصار له مطلقا، وكذا في الذهب والفضة. (كاشف الغطاء).

* على ما مر في الوضوء. (الگلپايگاني).

(1) على نحو ما مر في الوضوء، وكذا إباحة المكان والمصب. (البروجردي).

(2) قد تقدم ما هو الأقوى في المصب والآنية. (النائيني).

(3) يأتي الكلام فيه في التيمم، ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعين الارتماسي كما مر، لكن لو تخلف وأتى بالترتيبي يصح وإن عصى في تفويت الوقت. (الإمام الخميني).

(4) على الأحوط. (الحكيم).

(8) ومثلها عدم الضرر وضيق الوقت. (كاشف الغطاء).</div>

Page 534