Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
وعدم كونه (1) من الذهب والفضة، وإباحة مكان الغسل ومصب (2) مائه، وطهارة البدن، وعدم ضيق (3) الوقت، والترتيب في الترتيبي، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم (4)، وفي حال الإحرام (5)، والمباشرة في حال الاختيار (6)، وما عدا (7) الإباحة (8) وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، <div>____________________
<div class="explanation"> الاغتراف حراما. (الحائري).
* على ما مر في الوضوء فيه وفي ما بعده. (الحكيم).
* على نحو ما مر في الوضوء، ومر حكم أواني الذهب والفضة في باب الأواني.
(الإمام الخميني).
* مع الانحصار له مطلقا، وكذا في الذهب والفضة. (كاشف الغطاء).
* على ما مر في الوضوء. (الگلپايگاني).
(1) على نحو ما مر في الوضوء، وكذا إباحة المكان والمصب. (البروجردي).
(2) قد تقدم ما هو الأقوى في المصب والآنية. (النائيني).
(3) يأتي الكلام فيه في التيمم، ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعين الارتماسي كما مر، لكن لو تخلف وأتى بالترتيبي يصح وإن عصى في تفويت الوقت. (الإمام الخميني).
(4) على الأحوط. (الحكيم).
(8) ومثلها عدم الضرر وضيق الوقت. (كاشف الغطاء).</div>
Page 534
Enter a page number between 1 - 4,010