531

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الكر (1) لا أزيد (2) واغتسل فيه مرارا عديدة (3)، لكن الأقوى كما مر (4) جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.

673 (مسألة 12): يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط (5) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ، وإطلاق الماء وطهارته، وعدم كونه ماء الغسالة، وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه (6)، <div>____________________

<div class="explanation"> الاغتسال لحقه حكمه بعده. (البروجردي). * فيه بعد، بل منع. (الشيرازي).

(1) لو سلم ذلك فكريته عاصمة له عن الانفعال به وجريان أحكام الغسلات بأسرها عليه. (النائيني).

(2) إذا لم يكن أزيد دقة فبالاغتسال الأول يخرج عن الكرية بل بغسل أول جزء منه فيجئ في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث. (آقا ضياء).

(3) جواز الوضوء والغسل فيه أظهر ولو قلنا بعدمه في المستعمل. (الجواهري).

* المدار على نقصه عن الكر. (الحكيم).

(4) وقد مر الإشكال فيه وأن الأحوط اجتنابه، إلا أن الظاهر اختصاص المنع والإشكال بخصوص المستعمل من القليل دون المعتصم مطلقا. (آل ياسين).

* قد مضى الإشكال فيه. (الحائري).

(5) على التفصيل الذي مر منا هناك بالنسبة إلى بعضها فليراجع. (آل ياسين).

* مر تفصيلها في الوضوء، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في * وقد مر ما في بعضها في شرائط الوضوء. (الشيرازي).

(6) اشتراط إباحة الظرف وعدم كونه من الذهب والفضة إنما هو في صورة الانحصار، وأما في صورة عدم الانحصار فالظاهر صحة الغسل وإن كان</div>

Page 533