Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الكر (1) لا أزيد (2) واغتسل فيه مرارا عديدة (3)، لكن الأقوى كما مر (4) جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
673 (مسألة 12): يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط (5) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ، وإطلاق الماء وطهارته، وعدم كونه ماء الغسالة، وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه (6)، <div>____________________
<div class="explanation"> الاغتسال لحقه حكمه بعده. (البروجردي). * فيه بعد، بل منع. (الشيرازي).
(1) لو سلم ذلك فكريته عاصمة له عن الانفعال به وجريان أحكام الغسلات بأسرها عليه. (النائيني).
(2) إذا لم يكن أزيد دقة فبالاغتسال الأول يخرج عن الكرية بل بغسل أول جزء منه فيجئ في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث. (آقا ضياء).
(3) جواز الوضوء والغسل فيه أظهر ولو قلنا بعدمه في المستعمل. (الجواهري).
* المدار على نقصه عن الكر. (الحكيم).
(4) وقد مر الإشكال فيه وأن الأحوط اجتنابه، إلا أن الظاهر اختصاص المنع والإشكال بخصوص المستعمل من القليل دون المعتصم مطلقا. (آل ياسين).
* قد مضى الإشكال فيه. (الحائري).
(5) على التفصيل الذي مر منا هناك بالنسبة إلى بعضها فليراجع. (آل ياسين).
* مر تفصيلها في الوضوء، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في * وقد مر ما في بعضها في شرائط الوضوء. (الشيرازي).
(6) اشتراط إباحة الظرف وعدم كونه من الذهب والفضة إنما هو في صورة الانحصار، وأما في صورة عدم الانحصار فالظاهر صحة الغسل وإن كان</div>
Page 533
Enter a page number between 1 - 4,010