530

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الأثناء، وبالعكس (1)، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر.

672 (مسألة 11): إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث (2) الأكبر، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء (3) والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو (4) الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه (5)، وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد (6) صدق المستعمل (7) عليه إذا كان بقدر <div>____________________

<div class="explanation"> * الأحوط عدم العدول في الأثناء عن الترتيب إليه. (الشيرازي).

* مشكل بخلاف العكس. (الگلپايگاني).

(1) لا يخلو عن إشكال. (آل ياسين).

(2) إلا إذا كان قريبا من الكر. (الشيرازي).

(3) الأقرب الجواز، والأحوط العدم. (الجواهري).

(4) لا يبعد الصدق بمجرد غسل البعض. (الحكيم).

(5) موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة، وأما الممتزج منه ومن غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه. (الخوئي).

* وامتزج معه بحيث لم يعلم حصول الغسل من غير المستعمل ولم يكن مستهلكا. (الشيرازي).

(6) إذا لم يكن أزيد منه دقة يلزم أن يجري عليه حكم الماء المستعمل . (الخوانساري).

* لا يضر صدقه عليه بعد ورود النص بجواز الاغتسال منه. (الخوئي).

(7) صدقة عليه لا يضر مع كونه معتصما بالكرية، نعم إن نقص عن الكر بكثرة</div>

Page 532