Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
669 (مسألة 8): ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (1)، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
670 (مسألة 9): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا، نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس (2) تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه (3) على نحو كونه تحت الماء.
671 (مسألة 10): يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس (4) في <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط. (البروجردي).
* إذا كانت المبادرة دخيلة في وقوع الصلاة أو بعضها مع الطهارة. (الحكيم).
* إن كان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط، بل مطلقا على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيهما، وسيأتي منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه. (الگلپايگاني).
(2) صدق الارتماس بذلك محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحائري).
(3) دفعة عرفية. (الگلپايگاني).
(4) العدول عن الترتيب إلى الارتماس لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* الظاهر عدم جواز العدول من الترتيبي، ولا أثر لرفع اليد عنه بعد الغسل، نعم يجوز في العكس، والأحوط عدم العدول فيه أيضا إذا اشتغل بالغسل على النحو الأول من النحوين المتقدمين في المسألة الرابعة. (الإمام الخميني).
* العدول من الترتيب إلى الارتماس لا يخلو من إشكال. (الخوانساري).</div>
Page 531
Enter a page number between 1 - 4,010