Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
ويدخل (1) المسجد لأخذ الماء (2) أو الاغتسال فيه، ولا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولكن لا يباح بهذا التيمم إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة، فلا يجوز له مس (3) كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.
660 (مسألة 9): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له (4) استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
661 (مسألة 10): مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
<div>____________________
<div class="explanation"> * لو توقف الأخذ على المكث أو كان الماء في أحد المسجدين. (الشيرازي).
(1) الأقوى عدم الوجوب، لأن صحة التيمم موقوفة على كونه واجد الماء، وواجديته للماء موقوفة على صحة التيمم، وهو دور، وحينئذ مع عدم إحراز الأهمية يمكن القول بالتخيير بين الغسل والتيمم. (الخوانساري).
(2) تقدم جواز الدخول إلى المسجد غير الحرمين لأخذ شئ. (الحكيم).
(3) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* على الأحوط وإن كان الجواز غير بعيد. (الشيرازي).
(4) بل يجوز في وجه قوي مع فرض جهل الأجير بجنابة نفسه كما مر في نظيره.
(آل ياسين).
* الظاهر جواز استئجارهما معا فضلا عن أحدهما لكل ما يحرم على الجنب فعله، نعم للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو عن إشكال. (النائيني).</div>
Page 519
Enter a page number between 1 - 4,010