516

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

استأجره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للكنس، فإنه ليس حراما وإنما المحرم شئ آخر وهو الدخول والمكث، فليس نفس المتعلق حراما.

659 (مسألة 8): إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد (1) يجب عليه (2) أن يتيمم (3) <div>____________________

<div class="explanation"> * بناء على عدم كون الطهارة شرطا في الطواف المستحب، وإلا كانت الإجارة فاسدة من جهة أخرى غير ما نحن فيه، ويمكن أن يقال بناء على مبناه:

الطواف صحيح حال الجهل، وكذا قراءة العزائم، والعمل المستأجر عليه ليس بحرام وإنما الحرام المكث كما ذكره في الكنس. (الفيروزآبادي).

* تقدم منه (قدس سره) عدم شرطية الطهارة من الجنابة في صحة الطواف المستحب، وعليه يجوز استئجار الجنب للطواف المستحب، وكان خلاف الأصح عندنا. (كاشف الغطاء).

(1) ولا يمكن تحصيله بغير الدخول. (الإمام الخميني).

(2) إذا وجب عليه الغسل فورا، وإلا فجوازه محل تأمل فضلا عن وجوبه.

(الگلپايگاني).

* الأظهر كونه من فاقد الماء ولا يباح له الاغتسال في المسجد ولا الدخول فيه لأخذ الماء ولا يستباح بهذا التيمم شئ من ذلك. (النائيني).

(3) سيأتي في التيمم. (البروجردي).

* تقدم منه (قدس سره) جواز دخول الجنب المسجد لأخذ شئ منه، وعليه فلا مانع من دخوله لأخذ الماء بغير مكث بلا تيمم، وأما على ما ذكرناه من عدم جواز ذلك أو فرض أن الأخذ يتوقف على المكث فالظاهر أنه لا يشرع التيمم لذلك بل هو من فاقد الماء فيجب عليه التيمم للصلاة. (الخوئي)..</div>

Page 518