518

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

فصل (في ما يكره على الجنب) وهي أمور:

الأول: الأكل والشرب، ويرتفع (1) كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة (2) والاستنشاق، أو غسل اليدين فقط.

الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.

الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.

الرابع: النوم إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل (3).

الخامس: الخضاب رجلا كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) ارتفاعها في غير الوضوء محل تأمل، نعم يوجب الأمور المذكورة تخفيفها. (الإمام الخميني).

(2) يعتبر في رفع الكراهة بغسل اليدين ضم المضمضة أو الاستنشاق، والأفضل ضم غسل الوجه أيضا. (الفيروزآبادي).

(3) أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل. (الإمام الخميني).

* لم يعلم كون هذا التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء أو مستقلا في رفع كراهية النوم، فالأحوط الإتيان به لله من دون قصد البدلية أو الاستقلال.

(الگلپايگاني).</div>

Page 520