474

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الدم (1) بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة (2)، وإن لم يستحل كان كالجبيرة (3) النجسة يضع عليه (4) خرقة (5)، ويمسح عليه (6).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) ولا الدواء المزبور الذي صار باختلاطه مع الدم متنجسا، إذ استحالة الدم بمثله لا يثمر في تطهيره كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

* هذا مجرد فرض، ومع ذلك لا ينفع مع تنجس الدواء إلا إذا فرض استحالته أيضا، وهو مجرد فرض آخر، ومع تحقق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح المكشوف على إشكال، فلا يترك الاحتياط بضم التيمم، أحوط منه وضع الخرقة والمسح عليها مع ذلك. (الإمام الخميني).

(2) بعد تطهير ظاهره على الأحوط. (آل ياسين).

* بل ينتقل الأمر إلى التيمم سواء في ذلك الاستحالة وعدمها. (الخوئي).

(3) بل حكم البشرة فيغسله وإن لم يستحل كفى مسح أطرافه كالجرح المكشوف، والأحوط ضم التيمم. (كاشف الغطاء).

(4) على نحو تعد جزء منها إن أمكن وإلا فالأحوط ضم التيمم. (الگلپايگاني).

(5) على الأحوط. (آل ياسين).

* قد مر عدم وجوب الوضع. (الجواهري).

* على الأحوط، والأقوى كفاية غسل الأطراف. (الشيرازي).

(6) الأحوط في مثله أيضا ضم التيمم، لقوة كونه مشمول أخباره (1) أيضا لعدم شمول أخبار الجرح المكشوف والأخبار المسح على الجبائر (2) ويحتمل أيضا التعدي من الجرح المكشوف إلى مثل هذه الصورة فيجمع بين الاحتمالين</div>

Page 476