475

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

615 (مسألة 21): قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة (1)، فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة.

616 (مسألة 22): إذا كان على الجبيرة دسومة (2) لا يضر بالمسح (3) عليها إن كانت طاهرة.

617 (مسألة 23): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين (4) التيمم.

نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> بالاحتياط المزبور. (آقا ضياء).

* ويتيمم أيضا على الأحوط. (الحكيم).

(1) لا يظهر وجه الفرق بين الصورتين، والأصح فيهما التيمم. (كاشف الغطاء).

(2) لا تمنع وصول البلة، وينبغي أن يكون هو المراد. (آل ياسين).

(3) ما لم تمنع عن تأثير البلة في الجبيرة أو كانت من لوازم الجبيرة. (الشيرازي).

(4) والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم. (الجواهري).

* بل حكم الجرح المكشوف . (الشيرازي).

(1) لا يترك. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).

* لا يترك هذا الاحتياط. (الجواهري).

(2) مر الإشكال في بعضها. (الإمام الخميني).

(3) بعضها غير تام، كما يستفاد مما تقدم. (البروجردي).

(4) بالمسح عليها، وأما بالغمس ففيه إشكال كما مر. (الإصفهاني).

* تقدم تعين المسح. (الحكيم).

* تقدم تعين المسح فيه أيضا، وأن الأحوط حصول أقل مراتب الغسل به فيمتاز عما في محل المسح بذلك لا بجواز الغسل بغير ذلك. (النائيني).

* وقد عرفت الاحتياط في ذلك فيما سبق. (آل ياسين).

* تقدم عدم جوازه. (الخوئي).</div>

Page 477