473

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

البرء وزال الخوف وجب رفعها (1).

613 (مسألة 19): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم (2).

614 (مسألة 20): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، فإن كان مستحيلا (3) بحيث (4) لا يصدق عليه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل يجب الوضوء الناقص، لاستصحاب بقاء الجرح والتضرر باستعمال الماء (الحائري).

* لا يبعد جواز العمل بالاستصحاب إن كان احتمال البقاء عقلائيا.

(الگلپايگاني).

(2) فيه إشكال إذا كان موجبا لفوات بعض الوقت بحيث يدرك ركعة في الوقت.

(الخوانساري).

(3) تحقق الاستحالة المطهرة في الدم الممتزج في غاية البعد، ولو فرض حصولها فيه فالدواء باق على تنجسه. (البروجردي).

* وكذا الدواء فإن لم يستحل فهو باق على النجاسة ويكون الحكم كما يأتي.

(الحكيم).

* وكان الدواء كذلك أيضا وإلا يبقى على تنجسه. (الگلپايگاني).

* بعيد غايته ولو فرض ذلك وفرض العلم به فلا بد أولا من تطهير ظاهره ثم يجري عليه حكم الجبيرة. (النائيني).

(4) لا واقع لهذا الفرض. (الشيرازي).</div>

Page 475