Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
ولا يبعد الصحة (1) إذا حصل منه قصد القربة (2).
الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث (3) ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء (4) مع الشرائط المتقدمة، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، وإن كان الأحوط تركه (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأقوى بطلان الوضوء، لأن تجريه منشأ لصدور الفعل منه مبعدا له فلا يصلح للتقرب به كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* بل البطلان لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* بل يشكل الصحة ولو مع تحقق القصد، لأن التجري مانع من تحقق العبادة. (الحائري).
* الحكم فيه هو الحكم مع تبين كونها كذلك على ما تقدم. (الحكيم).
* بل بعيد جدا، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* مع حصول قصد القربة لا إشكال في الصحة. (الشيرازي).
(2) بناء على عدم حرمة التجري وإلا فمشكل. (كاشف الغطاء).
(3) على الأحوط. (الخوئي).
(4) عرفت أنه نجس غايته أنه لا ينجس ملاقيه. (كاشف الغطاء).
(5) هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* تقدم أنه لا يترك وأنه مع عدم وجود ماء غيره يحتاط بالجمع بينه وبين التيمم (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي).</div>
Page 419
Enter a page number between 1 - 4,010