416

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

التفريغ (1) إلا بالتوضؤ (2) يجوز ذلك (3) حيث إن التفريغ واجب (4)، ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا (5) أو غفلة صح (6) كما في الآنية الغصبية، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.

559 (مسألة 20): إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال (7) <div>____________________

<div class="explanation"> والشرب. (الشيرازي).

(1) في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه، وإلا فلا مجال لجواز الوضوء فيه مع كون الوضوء استعمالا له. (آقا ضياء).

(2) في كونه تفريغا منع. (الشيرازي).

(3) مشكل بل غير جائز، لكونه استعمالا، لكن لو توضأ يصح وضوؤه. (الإمام الخميني).

* فيه إشكال، بل الأظهر عدم الجواز بناء على عدم جواز استعمالها مطلقا، وتقدم منه (قدس سره) تعين التيمم حينئذ (الخوئي).

* مشكل، فإن التفريغ والتوضئ تصرف وهو حرام. (كاشف الغطاء).

(4) في إطلاق وجوب التفريغ تأمل، ويتفرع عليه الإشكال في إطلاق جواز الوضوء. (الگلپايگاني).

(5) إذا كان معذورا فيهما. (البروجردي ).

* وكان معذورا فيهما. (الگلپايگاني).

(6) في صورة عدم الانحصار. (الخوانساري).

(7) فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).</div>

Page 418