Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الشرط الخامس: أن لا يكون (1) ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب (2) أو الفضة، وإلا بطل (3)، سواء (4) اغترف (5) منه (6) أو أداره على أعضائه، سواء انحصر فيه أم لا (7)، ومع الانحصار يجب أن يفرغ (8) ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به، وإن لم يمكن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) تقدم الكلام في هذه المسألة وفروعها في مبحث أواني الذهب والفضة فليراجع ما علقناه ثمة فلا نعيد. (آل ياسين).
* كون الآنية من الذهب أو الفضة لا يمنع من صحة الوضوء إذا كان * للصحة وجه حتى مع الانحصار. (الحكيم).
* لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصب في صورة الإدارة. (الخوانساري).
* الكلام هنا كما في المغصوب. (الفيروزآبادي).
(4) قد تقدم حكم المسألة في حكم الأواني. (مسألة 14). (الشيرازي).
(5) قد مر الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار. (الگلپايگاني).
(6) قد مر أن الظاهر صحة الوضوء إذا كان بنحو الاغتراف في صورة عدم الانحصار بل وفي بعض صور الانحصار أيضا. (الإصفهاني).
* تقدم التفصيل. (البروجردي).
(7) تقدم حكم ذلك في بحث الأواني. (الخوئي).
* مع عدم الانحصار لا يبعد الصحة. (كاشف الغطاء).
* قد مر أن الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى. (النائيني).
(8) بناء على حرمة مطلق الاستعمالات، وقد مر منا الاحتياط في غير الأكل</div>
Page 417
Enter a page number between 1 - 4,010