418

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

مع وجود ماء آخر (1)، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى في الإناء، وكذا القطرات (2) الواقعة في الإناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة (3).

السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش (4) أو نحو ذلك وإلا فهو مأمور بالتيمم، ولو توضأ والحال هذه <div>____________________

<div class="explanation"> * مر أن الاحتياط لا يترك. (الجواهري).

* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

(1) ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بينه وبين التيمم. (الحائري).

(2) القطرات الواقعة من البدن من المستعمل. نعم إذا استهلكت بوقوعها في الإناء فلا بأس. (الشيرازي).

(3) ويجوز الترك. (الفيروزآبادي).

(4) إذا كان العطش المخوف موجبا للمشقة الشديدة ولا يكون مضرا لا يبعد صحة الوضوء وإن جاز له التيمم أيضا. (الإصفهاني).

* ما لم يترتب عليه الضرر في مانعيته عن الصحة نظر جدا، لبقاء رجحان عمله حينئذ بحاله، وتوهم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمم في زمان واحد نظر جدا، إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء للحرج غير الرافع</div>

Page 420