404

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

قولان: أقواهما الأول (1)، لأن هذه (2) النداوة لا تعد مالا وليس مما يمكن رده إلى مالكه، ولكن الأحوط (3) <div>____________________

<div class="explanation"> * الأقوى فيه الإعادة. (الحكيم).

* تقدم أنه ملحق بالعامد. (النائيني).

(1) بل الثاني، والتعليل غير نقي عن الإشكال، نعم إذا كانت النداوة خفيفة بحيث لا تعد ماء عرفا بل هي في نظرهم من قبيل الأعراض جاز المسح حينئذ من غير إشكال، وكذا فيما بعده. (آل ياسين).

* لكن لا لما علله لبقائه على ملكيته والاختصاص به خصوصا إذا لم يكن مضمونا على المتلف لأجل عدم ماليته بل لكونه مقتضى القواعد وعدم الإجماع فيه. (الإمام الخميني).

* بل الثاني لا يخلو عن وجه. (الگلپايگاني).

* يشكل بأن عدم المالية لا ينفي الملكية، وعدم إمكان الرد لا يجوز التصرف بدون إذن المالك أو مع نهيه. (كاشف الغطاء).

(2) بل الأقوى هو الثاني، لأنها وإن لم تكن مالا ولا ممكنة الرد لكنها بعد باقية على ملك مالكها ولا يجوز التصرف فيها بغير إذنه، وكذا الفرع الثاني. (البروجردي).

(3) بل لا يترك الاحتياط المزبور، لاحتمال ملكيته الحرام تصرفه بعد، اللهم (إلا) أن يدعى بكونه بحكم التالف ولا يكون بنظرهم أمرا موجودا بل كان من الأعراض الطارئة على الأجسام، فإنه حينئذ لا مجال لحرمة التصرف فيه وإن أمكن الانتفاع به أيضا، لأن الحرمة فرع بقاء ملكيته للغير، وهو فرع عدم كونه بمنزلة التالف عرفا، اللهم إلا أن يدعى أن جواز الانتفاع به في جهة من الجهات يجعل مثله بحكم الموجود فيبقى حينئذ جهة الملكية، ولا أقل من حق اختصاصه به المانع من جواز تصرفه فيه، وإلى مثل هذه الجهات نظرنا في</div>

Page 406