403

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

أو المكان أو المصب (1)، فمع الجهل (2) بكونها مغصوبة أو النسيان (3) لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا (4) إذا كان قاصرا، بل ومقصرا (5) أيضا (6) إذا حصل منه قصد القربة، وإن كان الأحوط (7) مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر (8) الإعادة.

544 (مسألة 5): إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا ؟

Page 405