402

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

للتصرف (1) في مال الغير فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه، وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجدا للماء في الظرف المباح، وقد لا يكون التفريغ (2) أيضا حراما، كما لو كان الماء مملوكا له، وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه، فيجب تفريغه (3) حينئذ فيكون من الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار.

543 (مسألة 4): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان (4)، وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة (5) العلم والعمد، سواء كان في الماء <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أما إذا لم يعد في العرف تصرفا في المغصوب فلا يبعد الصحة خصوصا في المصب ومجرى الماء. (كاشف الغطاء).

(2) على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه. (الخوئي).

(3) في إطلاقه تأمل. (الشيرازي).

(4) في نسيان الغاصب إشكال. (الگلپايگاني).

(5) لا فرق في ما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم والجهل في موارد الشبهات الحكمية والموضوعية، وأما موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضا كما في (2) المركب. (الشيرازي).

(3) من غير الغاصب. (البروجردي).

(4) محل إشكال جدا. (الخوانساري).

(5) فيه إشكال. (الإصفهاني).

* بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا لوقوع الفعل منه مبعدا ولو للتجري كما هو المختار فيه. (آقا ضياء).

* الأقوى في المقصر هو البطلان مطلقا. (البروجردي).

* المقصر هنا كالعالم ظاهرا وإن تحقق منه قصد القربة. (الحائري).

(6) فيه إشكال. (الگلپايگاني).

(7) لا يترك في الجاهل المقصر مطلقا في الماء المغصوب خاصة. (الشيرازي).

* بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).

(8) بل لا يترك فيه. (آل ياسين).

* وجوب الإعادة في المقصر لا يخلو من قوة. (الجواهري).</div>

Page 404