401

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

ومصب (1) مائه (2) مباحا (3)، فلا يصح لو كان واحد منها غصبا، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه (4)، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام (5) من جهة كونه تصرفا أو مستلزما (6) <div>____________________

<div class="explanation"> الانحصار. (الگلپايگاني).

* على الأحوط. (الخوئي).

(1) في اعتبار إباحة الظرف على إطلاقه، وكذا المكان والمصب في صحة الوضوء إشكال بل منع من غير فرق بين صورتي الانحصار وعدمه وإن كان آثما.

(الشيرازي).

* إذا كان إجراء الماء على أعضاء الوضوء هو بعينه المصب في المغصوب اتجه البطلان مطلقا ومع تغايرهما العرفي واستلزام الوضوء لانصباب مائه فيه، فإن عد ذلك تصرفا في المغصوب عرفا يبطل وضوؤه عند الانحصار بل مطلقا على الأحوط، وإلا فالصحة مطلقا هي الأقوى. (النائيني).

(2) إن كان منحصرا وكان غسل العضو مستلزما للصب فيه، وإلا فالأقوى عدم البطلان بعدم إباحته. (البروجردي).

* إن كان الوضوء مستلزما للصب فيه، وإلا فالأقوى الصحة. (الگلپايگاني).

(3) في إطلاقه منع. (آل ياسين).

(4) على الأحوط، والحكم بالصحة مع عدم الانحصار لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).

* مع عدم الانحصار مشكل، ولا بد من أن تكون حرمة الغصب منجزة.

(الخوانساري).

(5) هذا ممنوع في الظرف إذا كان التوضؤ منه بنحو الاغتراف. (الإصفهاني).

(6) إذا لم يكن الوضوء نفسه تصرفا ولكنه يستلزم التصرف فالصحة قوية وإن أثم.

(الجواهري).</div>

Page 403