Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
أن يكون الماء وظرفه (1) ومكان الوضوء (2) <div>____________________
<div class="explanation"> له لا ينبغي أن يترك، بل لا يترك في الأخيرين. (الإمام الخميني).
(1) إن كان منحصرا أو كان الوضوء بالارتماس فيه أو بالصب منه على العضو، وأما إن كان غير منحصر وكان الوضوء بالاغتراف منه فهو صحيح على الأقوى. (البروجردي). * كون ظرف الماء غصبا لا يضر بالوضوء مع عدم الانحصار وتحقق الوضوء بالاغتراف. (الحائري).
* تقدم صحة الوضوء من الإناء المغصوب في بعض الصور. (الحكيم).
* تقدم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني وفي حكم الظرف مصب الماء. (الخوئي).
* يعتبر أن لا تعد أفعال وضوئه أنفسها لا بمقدماتها تصرفا في المغصوب، فالظرف والمكان والمصب مناط اعتبار إباحتها التحرز عنه أي الغصب في نفس الوضوء فإذا صدق الغصب في مقدمات الأفعال دون نفس الوضوء صح الوضوء وإن أثم بالغصب، هذا مع عدم الانحصار، ومعه أيضا له وجه للصحة.
(الفيروزآبادي).
* مع الانحصار، وإلا صح مع الاغتراف منه، نعم لو ارتمس العضو فيه أو صب منه بقصد الغسل يبطل. (الگلپايگاني).
* تقدم حكم الوضوء من الآنية المغصوبة مع الانحصار وعدمه. (النائيني).
(2) أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح دون مكان المتوضي على الأقوى.
(آل ياسين).
* بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا مع الانحصار. (البروجردي).
* لا تعتبر إباحة المكان، نعم الأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصب. (الحكيم).
* بمعنى الفضاء الذي يتوضأ فيه، وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا مع</div>
Page 402
Enter a page number between 1 - 4,010