360

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

في أول الوقت، ويعتبر (1) أن يكون قريبا (2) من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.

الرابع: دخول المساجد.

الخامس: دخول المشاهد المشرفة.

السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.

السابع: صلاة الأموات.

الثامن: زيارة أهل القبور.

التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.

العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.

الحادي عشر: زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.

الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.

الثالث عشر: الأذان والإقامة والأظهر شرطيته (3) في الإقامة (4).

الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لو توضأ بقصد الكون على الطهارة سلم من كل إشكال. (النائيني).

(2) الظاهر مشروعية الوضوء قبل وقت الصلاة وإن لم يكن واجبا، ورجحان الإتيان به قبل الوقت للقدرة على إتيان الصلاة في أول زمان الإمكان وإن كان الفصل بينهما طويلا. (الحائري).

* على الأحوط الأولى. (الخوئي).

(3) فيه تأمل، ولا يبعد عدم الاشتراط. (الجواهري). (4) غير معلوم. (البروجردي).</div>

Page 362