359

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

طهارة (1)، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذكر في مصلاها.

أما القسم الأول: فلأمور (2):

الأول: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحتها أيضا.

الثاني: الطواف المندوب، وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين (3)، وليس شرطا في صحته، نعم هو شرط في صحة صلاته.

الثالث: التهيؤ (4) للصلاة (5) في أول وقتها (6)، أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يبعد أن يفيد مرتبة من الطهارة فيترتب عليه ما ذكر من الغايات. (الحكيم).

(2) في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها، بل هو شرط لها بما هو عبادة، وفي بعضها لم نجد دليلا على الاستحباب كدخول المشاهد، وإن كان الاعتبار يوافقه، وكجلوس القاضي مجلس القضاء وكتكفين الميت وكالاختصاص في التدفين بما ذكر. (الإمام الخميني).

(3) أو فاسدين. (آل ياسين).

(4) كون التهيؤ وما بعده غاية للوضوء بالمعنى الأخص كالصلاة والطواف محل تأمل، وطريق الاحتياط في المسألة غير خفي. (آل ياسين).

(5) فيه إشكال. (الحكيم).

(6) ويستفاد من بعض الروايات (1) أن تأخير الوضوء إلى دخول الوقت مناف لتوقير الصلاة. (الگلپايگاني).

(7) بل مطلقا. (الفيروزآبادي).</div>

Page 361