358

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

بنية الشفاء أو التبرك.

فصل (في الوضوءات المستحبة) 485 (مسألة 1): الأقوى (1) كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه (2)، وإن لم يقصد غاية من الغايات، حتى الكون على الطهارة (3)، وإن كان الأحوط (4) قصد إحداها.

486 (مسألة 2): الوضوء المستحب أقسام:

أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.

الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.

الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد <div>____________________

<div class="explanation"> (1) مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).

(2) قد عرفت الإشكال فيه، نعم يصح الوضوء بنية القربة حتى مع الغفلة عن الكون على الطهارة. (الحكيم).

* قد مر الإشكال في استحبابه للمحدث بالأصغر، والظاهر أن المستحب له هو الطهارة وسائر الغايات مرتبة عليها. (الگلپايگاني).

* تقدم أن الأحوط أن يقصد به الكون على الطهارة. (النائيني).

(3) الأقوى أن المستحب النفسي هو الكون على الطهارة من الحدث، وهو الغاية الأولية لوضوء المحدث بالأصغر وسائر غاياته يترتب في الأكثر على هذه الغاية، وأما استحباب أفعاله بنفسها مع قطع النظر عن هذه الغاية فغير ثابت .

(البروجردي).

(4) هذا الاحتياط لا ينبغي تركه. (الشيرازي).</div>

Page 360