Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
481 (مسألة 16): لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن، حتى ما بين السطور والجلد والغلاف، نعم يكره ذلك، كما أنه يكره تعليقه وحمله.
482 (مسألة 17): ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت، فلا بأس بمسها على المحدث، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
483 (مسألة 18): لا يجوز وضع الشئ النجس (1) على القرآن وإن كان يابسا، لأنه هتك (2)، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس (3) به (4) مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة، وإن كان الأولى تركه.
484 (مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز (5) للمحدث (6) أكله (7)، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) العبرة في النجس والمتنجس بعد فرض عدم السراية بالهتك وعدمه.
(الشيرازي).
(2) في إطلاقه إشكال، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس. (الإمام الخميني).
(3) الظاهر أنه كالنجس مع الهتك، ومناط الحرمة فيهما ذلك. (الگلپايگاني).
(4) المدار في الحرمة على صدق الهتك، وقد يتحقق ذلك في بعض أفراد المتنجس، بل في بعض أفراد الطاهر أيضا. (الخوئي).
(5) إذا استلزم المس. (الجواهري).
(6) إذا لزم المس، وإلا جاز. (الحكيم).
(7) إذا كان أكله مستلزما لمسها قبل محوها. (البروجردي).
* إذا استلزم المس للكتابة. (الإمام الخميني).
* إذا استوجب المس. (الشيرازي).</div>
Page 359
Enter a page number between 1 - 4,010