Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
حرمته (1)، خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.
480 (مسألة 15): لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا، نعم الأحوط (2) عدم التسبب (3) لمسهم (4)، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
<div>____________________
<div class="explanation"> * بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط تركه. (النائيني).
(1) فيه إشكال، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* هذا هو الأحوط. (البروجردي).
* فيه إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* فيه إشكال وإن كان الأحوط تركه. (الخوئي). * بل الأحوط. (الشيرازي).
(2) هذا الاحتياط لا يترك. (الجواهري).
(3) إذا كان التسبيب بإعطائهم له ومناولتهم إياه لا يبعد عدم الحرمة ولو علم أنهم يمسونه. (الإصفهاني).
* لا بأس بالتسبيب لمسهم لا سيما في سبيل التعليم كما قامت عليه السيرة. (آل ياسين).
* الظاهر جواز مناولتهم المصحف، وإن علم منهم المس. (الحكيم).
* الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلم، بل مطلقا ولو مع العلم بمسهم، نعم الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه. (الإمام الخميني).
(4) الظاهر عدم البأس به في الأطفال، ولا سيما في سبيل التعليم أو التبرك.
(الشيرازي).
* بمثل أمرهم بالمس أو أخذ يدهم ووضعه عليه، وأما إعطاء القرآن إياهم للتعلم أو أمرهم بأخذه له فلا إشكال في رجحانه، ولو علم بالمس عادة.
(الگلپايگاني).</div>
Page 358
Enter a page number between 1 - 4,010