361

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.

السادس عشر: النوم.

السابع عشر: مقاربة الحامل.

الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.

التاسع عشر: الكون على الطهارة.

العشرين: مس كتابة القرآن (1) في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا (2) أيضا.

وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا (3) فصاعدا أيضا، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد (4)، بل ولا الوضوء (5) بعد غسل الجنابة، وإن طالت المدة.

وأما القسم الثالث: فلأمور:

الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.

<div>____________________

<div class="explanation"> * فيه منع. (الشيرازي).

(1) إن كان المس مستحبا كما في مقام التبرك والاستشفاء. (الشيرازي).

(2) قد عرفت إشكاله. (الحكيم).

(3) جوازه زائدا على دفعة واحدة محل منع. (الحائري).

* مع قصد غاية أخرى غير ما توضأ لها، أو تخلل فصل يعتد به بينهما، وإلا ففيه إشكال. (النائيني).

(4) استحباب التجديد غير بعيد، بل لا يبعد فيه حتى في المختلف. (الجواهري).

* لا يبعد الاستحباب فيه أيضا والأولى الإتيان به رجاء. (الخوئي).

(5) بل هو بدعة. (الفيروزآبادي).</div>

Page 363