Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرين: مس كتابة القرآن (1) في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا (2) أيضا.
وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا (3) فصاعدا أيضا، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد (4)، بل ولا الوضوء (5) بعد غسل الجنابة، وإن طالت المدة.
وأما القسم الثالث: فلأمور:
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
<div>____________________
<div class="explanation"> * فيه منع. (الشيرازي).
(1) إن كان المس مستحبا كما في مقام التبرك والاستشفاء. (الشيرازي).
(2) قد عرفت إشكاله. (الحكيم).
(3) جوازه زائدا على دفعة واحدة محل منع. (الحائري).
* مع قصد غاية أخرى غير ما توضأ لها، أو تخلل فصل يعتد به بينهما، وإلا ففيه إشكال. (النائيني).
(4) استحباب التجديد غير بعيد، بل لا يبعد فيه حتى في المختلف. (الجواهري).
* لا يبعد الاستحباب فيه أيضا والأولى الإتيان به رجاء. (الخوئي).
(5) بل هو بدعة. (الفيروزآبادي).</div>
Page 363
Enter a page number between 1 - 4,010