159Iʿānat al-ṭālib fī bidāyat ʿilm al-farāʾiḍإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAḥmad b. Yūsuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Publisherدار طوق النجاةEditionالرابعةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-وللبنت (٥) والخنثى عشرة (١٠) باعتباره ذكرًا.والعم محجوب بالخنثى باعتباره ذكر.والمسألة الثاني:بتقدير أنوثة الخنثى أصلها من ستة:للأم السدس واحد (١).وللبنت والخنثى الثلثان أربعة (٤) كل منهما اثنان.وللعم الباقي وهو واحد (١).ثم نظرنا بين مصحح المسألة الأولى وهي (١٨) وبين المسألة الثانية وهي ستة (٦) فكانتا متداخلتين.فأخذنا أكبر العددين وهي الثمانية عشر (١٨) وجعلت هي الجامعة.ثم قسمنا الجامعة (١٨) على المسألتين:المسألة الأولى:١٨ ÷ ١٨ = وما خرج من القسمة = ١ وهو جزء سهم المسألة الأولى.المسألة الثانية:١٨ ÷ ٦ وما خرج من القسمة = ٣ وهو جزء سهم المسألة الثانية.ورقمنا جزء سهم كل من المسألتين فوق مسألته.ولمعرفة نصيب كل واحد عملنا الآتي:ضربنا نصيب كل واحد من المسألتين في جزء سهم المسألة، وقارنا بين حاصل الضربين وأعطيناه أقل العددين.فالأم: لها من المسألة الأولى باعتبار الخنثى ذكرًا ٣ × ١ = ٣.ولها من المسألة الثانية باعتبار الخنثى أنثى ١ × ٣ = ٣.فأعطيت ثلاثة حيث لم يختلف نصيبها في الحالتين.1 / 171CopyShareAsk AI