160Iʿānat al-ṭālib fī bidāyat ʿilm al-farāʾiḍإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAḥmad b. Yūsuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Publisherدار طوق النجاةEditionالرابعةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-والبنت: لها من المسألة الأولى باعتبار الخنثى ذكرًا ٥ × ١ = ٥.ولها من المسألة الثانية باعتبار الخنثى أنثى ٢ × ٣ = ٦.فأعطيت الأقل وهو (٥) ورقمت مقابل اسمها من عمود الجامعة.والخنثى: له من المسألة الأولى باعتباره ذكرًا ١٠ × ١ = ١٠.وله من المسألة الثانية باعتباره أنثى ٢ × ٣ = ٦.فأعطي أقل النصيبين وهو (٦).وبما أن العم يرث في حالة أنوثة الخنثى دون حالة ذكورته فلم يُعط شيئًا.ثم جمع المأخوذ من الجامعة فكان (١٤) ووقف الباقي وهو (٤) إلى البيان أو الصالح.فإن بان الخنثى ذكرًا كان موقوف له.وإن بان الخنثى أنثى: فللعم ثلاثة وللبنت واحد ولا شيء للأم من الموقوف، حيث أنها أخذت نصيبها كاملًا.مثال التوافق بين المسألتين:توفيت امرأة عن زوج وأم وولد لأبوين خنثى.وهذه صورتها:1 / 172CopyShareAsk AI