158Iʿānat al-ṭālib fī bidāyat ʿilm al-farāʾiḍإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAḥmad b. Yūsuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Publisherدار طوق النجاةEditionالرابعةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئًا إلى البيان أو الصلح.وكذلك العم لا يُعطى شيئًا.لأنه بتقدير ذكورة الخنثى يُحجب، وبتقدير أنوثة الخنثى يكون النصف الباقي للعم.وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئًا إلى البيان أو الصلح.فإن بان الخنثى ذكرًا أخذ الموقوف ولا شيء للعم.وإن بان الخنثى أنثى أخذ الموقوف العم، ولا شيء للخنثى لأنه من ذوي الأرحام.مثال التداخل بين المسألتين:توفى شخص عن أم وبنت وولد خنثى وعم ... وهذه صورتها:التوضيح:المسألة الأولى:بتقدير ذكوة الخنثى أصلها من ستة وصحت من ثمانية عشر (١٨).للأم السدس من مصحح المسألة وهو ثلاثة (٣).1 / 170CopyShareAsk AI