157Iʿānat al-ṭālib fī bidāyat ʿilm al-farāʾiḍإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAḥmad b. Yūsuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Publisherدار طوق النجاةEditionالرابعةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-والباقي ثلاثة (٣) موقوف إلى البيان أو الصلح.فإن بان الخنثى ذكرًا أخذ الموقوف وهو ثلاثة (٣) ولا شيء للعم.وإن بان الخثنى أنثى فالموقوف للعم.مثال آخر في التماثل:توفيت امرأة عن زوجها وولد أخ خثنى وعم.وهذه صورتها.التوضيح:انظر إلى مسألتين حال ذكورة الخنثى وأنوثته تجد أصلها من اثنين مخرج فرض الزوج النصف.وبما أن المسألتين متماثلتان فاكتفينا بإحداهما وجعلت هي الجامعة.وبما أن الزوج لم يختلف نصيبه على كلا التقديرين أعطي فرضه النصف كاملًا وهو (١) من الجامعة.أما ولد الأخ الخنثى فيختلف نصيبه:فبتقدير ذكورته يكون له الباقي.وبتقدير أنوثته لم يكن له شيء لأنها من ذوي الأرحام.1 / 169CopyShareAsk AI