156Iʿānat al-ṭālib fī bidāyat ʿilm al-farāʾiḍإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAḥmad b. Yūsuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Publisherدار طوق النجاةEditionالرابعةPublication Year١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenresWills and Inheritance•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-الأمثلة: مثال التماثل بين المسألتين:توفي رجل عن امرأة وولد خنثى وعم.وهذه صورتها:التوضيح:انظر إلى المسألتين تجد أصلها من ثمانية مخرج فرض الزوجة وبما أن المسألتين متماثلتان فاكتفينا بإحداهما وجعلت هي الجامعة للمسألتين.وبما أن الزوجة لم يختلف نصيبها على كلا التقديرين أُعطيت فرضها الثمن كاملًا.أما الولد الحنثى فيختلف نصيبه:فبتقدير ذكورته يكون له الباقي بعد فرض الزوجة وهو سبعة.وبتقدير أنوثته يكون له النصف وهو أربعة.فأعطي الأقل وهو (٤) من الجامعة.والعم بتقدير ذكورة الخنثى محجوب به.وبتقدير أنوثة الخنثى يكون له الباقي وهو ثلاثة.وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئًا.فكان مجموع المأخوذ من الجامعة خمسة (٥).1 / 168CopyShareAsk AI