Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
384 ومنها : اختلاف مشايخنا المتأخرين في تحريم الجمع بين الدف المصنج والشبابة إذا قلنا بعدم حرمة كل واحد منهما على الانفراد ، وهو أصح الوجهين .
قلت: الأصح عند النووي : تحريم الشبابة على الانفراد .
ومنها : لو أدى اجتهاده إلى نجاسة أحد كميه فغسله وصلى في الثوب ، فإنه لا صح صلاته ؛ لأن الاجتهاد إنما يكون بين شيئين ، ولهذا لو فصل أحد الكمين نزلا منزلة الثوبين ، وقد ذكر الإمام في كتاب الطلاق وجها أنه يكفي الاجتهاد في إناءا واحد . وتشهد له مسألة النص فيما إذا أدى اجتهاده إلى إناء فصلى به الصبح وأدى اجتهاده عند الظهر إلى الثاني ، ولم يبق من الأول شيء ، نص على أنه يتيمم لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ، وخرج ابن سريج قولأ أنه يستعمله فيورده على جميع موارد الأول كي لا يكون مصليا مع يقين النجاسة .
قال الغزالي : وهو الأصح ؛ لأن هذه قضية مستأنفة فلا يؤثر فيها الاجتهاد الماضي ، فهذا التعليل والتخريج يقويان الوجه المذكور .
قلت: ومنها : قاعدة الججمع بين مختلفي الحكم من باب تفريق الصفقة .
ومنها : لو اشترى عبدا بجارية والخيار للمشتري ، فله عتق كل واحد منهما منفردا ، وهل له أن يعتق الجميع معا ؟ فيه خلاف .
ومنها : إذا ولغ كلاب في إناء ، أو كلب مرارا ، هل يغسل عن الجميع سبعا أو يغسل لكل مرة سبعا ؟ فيه الخلاف ، والصحيح : الأول .
ومنها : ما لزمه بمرة فإذا اجتمعت مع مرة آخرى هل يلزمه ذلك مع مرة أخرى أو زائدا عليه ؟ فيه الخلاف في صور : منها : لو حلف أيمانا على فعل شيء ثم فعل ، هل يكفر لكل يمين ، أو يلزمه عن الكل كفارة واحدة ، الصحيح : الثاني .
ومنها : لو لبس المحرم ثم لبس أو تطيب ثم تطيب في مجلس ، الصحيح كذلك() .
Page 383