Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره ، ككثير من المباحات كالأكل والشرب وأنواع المأكولات ، ويخرج عن الضبط لكثرته ، وقد لا يثبت إما قطعا أو على الخلاف .
قلت: وإذا لم يثبت عند الانفراد فتارة لا يثبت لكونه جمعا وتارة لكونه بعيد المعية ، فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة ، ومن الثاني صور : منها : إذا زوجها وليان أو وكيلان بشخصين معا ، فإنه لا يصح .
ومنها : لو قال : من حج عني فله ألف ، فسمعه اثنان ، فحجا عنه معا، أو شك في المتقدم لم يقع عنه ، ويقع عنهما() .
وبيان الأول بصور : منها : الجمع بين الأختين في النكاح ممتنع مع كون كل واحدة تفردا بالعقد وكذا الأختان المملوكتان يجوز إفراد كل واحدة بالوطء ، فإذا وطىء أحدهما حرمت عليه الأخرى حتى تحرم الأولى عليه .
ومنها : إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض ، وإذا مسهما انتقض قطعا .
ومنها :نية التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه ، ومجرد قل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك ، وإذا اجتمعا ضمن ن .
ومنها : إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع ، ولو تخلل بين كلماتها سكوت يسير لا تنقطع ، وإذا اجتمعا قطعا على الأصح.
Page 382