Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
351 اثاني أمر جديد بآثاره .
ومنها : لو انقطع دم المستحاضة بعد الوضوء ساعة تسع لوضوئها وصلاتها فلم تصل، فإنه يلزمها استثناف الوضوء لتقصيرها ، ولو انقطع فلم تدر أيعود أم لا ، إن كان لا يبعد من عادتها العود ، فلها الشروع في الصلاة ، فإن دام الانقطاع لزمها القضاء ، وإن كان يبعد من عادتها فعليها إعادة الوضوء ، فإن لم تفعل وصلت فإن دام الانقطاع لزمها القضاء ، وإن عاد فوجهان .
ومنها : لو اشترى معيبا وزال ملكه عنه قبل أن يعلم بالعيب ثم عاد إليه بارث أو إيهاب، أو قبول وصية ، أو إقالة ، فهل له رده على بائعه ، فوجهان() .
ومنها : لو أفلس بالثمن، وقد زال ملكه عن المبيع وعاد، فهل للبائع الفسخ؟ فيه خلاف ومنها : لو زال ملك المرأة عن الصداق وعاد ، ثم طلقها قبل المسيس هل يرجع في نصف العين أو يبطل حقه فيها كما لو لم يعد ، ويرجع إلى القيمة .
قلت: وقد بقي ما نحن فيه مسائل : منها : إذا فسق القاضي أو الوصي أو قيم اليتيم، ثم تاب هل تعود ولايته بمجرد التوبة ؟ الأصح : "لا" ، بخلاف الأب والجد ؛ لأن ولايتهما شرعية بوصف أبوة .
ومنها : إذا قلنا : ينعزل ولي المال بالفسق مثلا ، فلو زالت العدالة وسلبنا الولاية ثم عادت ، هل تعود الولاية من غير نظر حاكم ؟ فيه وجهان : أحدهما : وقال الإمام : إنه الذي يجب القطع به لنعم" .
والثاني : "لا" حتى ينظر الحاكم فيه ، فإن رآه أمينا واستبرأ عاد إلى حكم الولاية ولا يشترط أن يقول : نصبتك وليا .
Page 350