338

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

35

قاعدة

الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد، فيه خلاف في صور : منها : لو سمع القاضي البينة، ثم عزل ثم ولي، فلا بد من استعادتها، ولو خرج عن محل ولايته، ثم عاد هل يستعيدها، فيه وجهان. رجح الإمام أنه لا يستعيدها .

ومنها : لو زال ملك المنتهب ممن له الرجوع ، ثم عاد فهل له الرجوع؟ وجهان أو قولان ؛ أصحهما : المنع ، وهذا في غير زوال الملك بالتخمر في العصير ، أما فيه فيعود قطعا؛ لأن سبب الملك في الحل ، وهو ملك العصير المستفاد بالهبة ، وحكى بعضهم وجهين في زوال الملك بالتخمير ، وخرجه بعضهم على القولين تفريعا على الزوال بالتخمير .

ومنها : عود الحنث في مسألة الطلاق .

ومنها : عود الظهار(ه) .

ومنها : عود اللايلاء مع البينونة في المسائل الثلاث ، وبنى بعضهم على عود الحنث ، ما إذا ضربت المدة للعنين في نكاح وفسخت أو أبانها بطلاق ، ثم تزوجها فإن في المسألة قولين : أحدهما : أنه لا خيار لها ؛ لأنها عالمة ، والصحيح أنه يضرب المدة .

ثانيا : ويقال: إنه الجديد والأول قديم ، ولا يصح البناء المذكور ؛ لأن عود حنث أن يعود آثار ما كان في العقد الأول ، وههنا نقضت آثار الأول ، والثابت في

Page 349