Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
ومن نتف إبطيه ثم صلى ولم يغسلهما فلا نقض عليه إن لم يدميا؛ ولا على من نزع شعرة من لحيته أو بدنه، وفي قطعها بأسنانه قولان. ابن بركة: من نزعها أو جلدة أو ظفرا من أعضاء الوضوء فلا نقض عليه إن لم يبله [كذا] بالماء، ولا في الشعرتين أو اليسير أو الميتة إلا إن خرج معه دم، ولا على من طرح خبزا في تنور واحترق شعره، وليبل به ما أصابته النار عند بعض. أبومروان: من قطع ظفره بضروسه انتقض وضوءه، وإن قلمها بمقص غسل موضعه، وقيل: لا نقض عليه به، وليبله وإن بريق ، وقيل: لا بل يلزمه. وقال غيره: من قص أظفاره أو أخذ شعره أو شاربه أو عانته فعلى طهارته.
وإن أخرج من بدنه جلدة ميتة بضروسه فلا نقض عليه، وليبل مكانها؛ وانتقض بحية إن رطبت وبل مكانها إن يبست، وقيل: تنقض [202] مطلقا، ولا نقض بألم إن لم يدم، ولا على حامل جنازة ولا على ذابح إن لم يمسه دم لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نحر بمنى ثلاثا وستين بدنة، ولم يجدد طهارة، وهو قول عامة العلماء.
ومن استاك أو تخلل أو نزع ما بأسنانه فلا نقض عليه إن لم يدم؛ ولا على آكل ما مسته النار، وندب له غسل يده وفمه. ويروى: «لا وضوء من طعام حل أكله، وأنه قبله ينفي الفقر، وبعده اللمم».
الباب الثاني والأربعون
في النقض بالنوم والضحك ونحو ذلك
وروي: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا»، وقيل: ينتقض على من نعس قاعدا، وعلى من زالت مقعدته واسترخت عن مقعده، وقيل: لا حتى يضع جنبه؛ فمن نقض على ناعس قاعدا(209) قاسه بالمغمى عليه والزائل العقل. ومن نقضه باسترخاء المقعدة ذهب إلى ما روي: «العينان وكاء السته، فإذا انسدتا ارتخى الوكاء». ومن ذهب إلى عدمه حتى يضع جنبه احتج بما روي أيضا: «إنما الوضوء على من نام مضطجعا»، وأكثرنا على أن من نام متكئا فزالت مقعدته عن مجلسه انتقض عليه. وقيل: إن كان يسقط بإزالة المتكئ عليه.
Page 383