Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
Genres
•Ibadhi jurisprudence
Regions
Algeria
Your recent searches will show up here
Al-tāj al-manẓūm min durar al-minhāj al-maʿlūm li-ʿAbd al-ʿAzīz al-Thamīnī majmūʿ 1+2 min al-makhtūṭ
ʿAbd al-ʿAzīz b. Ibrāhīm al-Thamīnī al-Muṣʿabī (d. 1223 / 1808)التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
أبو سعيد: من بفيه دم أو غيره فتمضمض لوضوئه قبل غسله ثبت وضوؤه، لأن غسله فرض وهي سنة فيه، فطهارة الفم مطهرة له بالمضمضة، وإن كان بمحل الاستنشاق ففعله بعدها فهو كمن تركها عمدا أو نسيانا، وكذا إن كان بوجهه ففعلهما كذلك ثم غسله حتى نظف ثبت له غسله في وضوئه ، وهو كالتارك لهما كذلك؛ وإن برجله فمسحه حتى وصله فليس كالأول، وفسد لأن غسل الوجه فرض، وقد وقع قبل إزالة النجس، وهذا عند من يوجب الترتيب؛ وعند من يجيز غيره يتم وضوء عضو كما إن كان بيسراه ثبت له مسح الرأس والرجلين، ويعيد وجهه ويمناه والمضمضة والاستنشاق.
وإن نسي يدا أو رجلا أو وجها، فقيل: يجوز مسحه كالرأس ببلل غيره، وقيل: لا، لأنه مخاطب بالغسل، وهو بالماء، وإن فقده بله [201] برطوبة إن وجدها ولو ريقا، ولايتيمم ولو بله قيل به. وإن كان لماء حكم خيف أن لا تتم صلاته إن أمكنه، وإلا فلا فرق بينه وبين الريق.
ومن مسح عضوا ثلاثا أجزاه، وإن لم يتيقن بمرور الماء على جميعه ولولا تعمد كل مسحة لأن الحكم للأغلب.
وإن علم ببقاء قليل من عضو لم يمسه بعدما صلى فلا عليه. أبو سعيد: من نسي مسح رأسه استأنف الوضوء ولو رطبا، وقيل: رأسه فقط ولو جف مالم يدخل فيها، وقيل: مطلقا.
الباب الأربعون
في الشك في الوضوء وأحكامه
وقد روي: «إن له شيطانا يقال له الولهان، فإذا أحس أحدكم شيئا من ذلك استعاذ، فإذا أقمتم الصلاة خبطكم بين ثيابكم، فلا تصدقوه حتى تروا قاطرا أو تشموا ريحا» كما مر، فإن استعمال الشكوك مكروه ومتروك لأنه من عوارضه. فمن شك في وضوئه بعد إكماله أو في عضو منه بعد أن جاوزه فلا يرجع إليه، وإن لم يجاوزه فلا يخرج منه حتى يحكمه.
ومن شك أنه لم يغسل يده أو وجهه ثم نظر فيه رطوبة فلا يعيده.
Page 381